شاع فى هذه الأيام وانتشر بصورة كبيرة ما يسمى بالحجاب الإسلامى، وصحته غطاء الرأس الذى لم يذكر لفظه فى القرآن الكريم على الإطلاق، وأصرت مجموعة من المشايخ على فرضيته وجعله من أهم أركان الإسلام، مختزلين بذلك مقاصد الشريعة الإسلامية وصحيح التفسير، رافضين إعمال العقل، مهتمين فقط بالنقل القائم على غير العقل، ثم أتوا بالنصوص فى غير موضعها وفسروها على أهوائهم متبعين فى ذلك بعض مشايخنا القدامى، وكأن ما قالوه مقدس لا اجتهاد بعده، مبتعدين عن المنهج الصحيح فى الاستدلال والتفسير الذى يفسر الآيات وفقا لظروفها التاريخية، وتبعا لأسباب تنزيلها، فنجدهم يفسرون الآيات على عموم ألفاظها متغافلين أسباب تنزيلها، إما لأنهم يرغبون عن قصد أن يكون التفسير هكذا، أو لحسن نيتهم لأن قدراتهم التحليلية تتوقف إمكانات فهمها عند هذا الحد لعوار عقلى أو آفة نفسية، وذلك ليس فى قضية ما يسمى بالحجاب فقط، ولكن فى المئات من القضايا المهمة .
ونعنى اليوم بقضية الحجاب لأن المجال لا يتسع لذكر غيرها من القضايا، ولأن مسألة الحجاب باتت تفرض نفسها على العقل الإسلامى وغير الإسلامى، وأصبحت مقياسا وتحديدا لمعنى ومقصد وطبيعة الإسلام فى نظر غير المسلمين، مما حدا ببعض الدول غير الإسلامية إلى القول أن الحجاب الإسلامى هو شعار سياسى يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين والتمييز بينهم، مما أدى لحدوث مصادمات وفصل من الوظائف لتمسك المسلمة بما يسمى الحجاب.
فما هى حقيقة الحجاب وما المقصود به، وما الأدلة الدينية التى استند إليها ما يدعى أنه فريضة إسلامية، لذلك يجب أن نناقش أدلتهم بالعقل والمنطق والحجة حتى لا نحمل الإسلام بما لم يأت به، وقد جاءت أدلتهم متخبطة غير مرتبطة، فجاءت مرة بمعنى الحجاب ومرة بمعنى الخمار، ومرة بمعنى الجلابيب، وهو ما يوضح ابتعادهم عن المعنى الصحيح الذى يقصدونه وهو غطاء الرأس، وهو ما يعنى أنهم يريدون إنزال الحكم بأى شكل لهوى عندهم، وابتداء نعرف الحجاب فهو لغة:
«بمعنى الساتر أو الحائط وحجب الشىء أى ستره، وامرأة محجوبة أى سترت بساتر»، والآية القرآنية التي وردت فى القرآن الكريم عن الحجاب تتعلق بزوجات النبى وحدهن، وتعنى وضع ساتر بينهن وبين الرجال من الصحابة، ولا خلاف بين كل الفقهاء والمشايخ فى ذلك مطلقا، والآية فى سورة الأحزاب رقم 53 تقول «ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما»
وهذه الآية تتضمن ثلاثة أحكام:
الأول عن تصرف الصحابة عندما يدعون إلى الطعام عند النبى - صلى الله عليه وسلم - والثانى عن وضع حجاب أو ساتر بين زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، والثالث عن عدم زواج المسلمين بزوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وبذلك نفهم من لفظ الحجاب الذى ورد أن القصد منه كان وضع ساتر بين زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - وبين الرجال من الصحابة، ويفهم أيضا أن وضع الحجاب أو الساتر خاص بزوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - وحدهن فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه «من الجوارى» ولا إلى بناته ولا إلى باقى المسلمات، وإلا كانت الآية نصت على ذلك وعممت على كل المؤمنات المسلمات.
ثانيا: الاستدلال بآية الخمار على فرضية الحجاب «غطاء الرأس» فاستدل هذا الفريق بالآية 31 من سورة النور والتي تقول: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، وسبب نزول هذه الآية أن النساء فى زمن النبى وما قبله كن يرتدين الأخمرة المغطية للرءوس ويسدلنها من وراء الظهر، فيبقى النحر أى أعلى الصدر والعنق لا ساتر لهما، وفى رأى آخر أن الخمار عبارة عن عباية، وطلبت الآية من المؤمنات إسدال الخمار على الجيوب أى فتحة الصدر، وعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائما وقت نزولها، ولأن ظهورهن بصدر بارز عار هو صورة يرفضها الإسلام، ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر دون أن تقصد وضع زى بعينه أو تنص على فرضية الحجاب أو غطاء الرأس، وكان الهدف والعلة من ذلك هو التمييز بين المسلمات وغير المسلمات اللاتى كن يكشفن عن صدورهن.
ثالثا: الاستدلال بآية الجلابيب من سورة الأحزاب رقم 59 والتى تقول: «يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»، وسبب نزول هذه الآية أن عادة النساء وقت التنزيل كن يكشفن وجوههن مثل الإماء «الجوارى» عند التبرز والتبول فى الخلاء لأنه لم تكن عندهم دورات مياه فى البيوت، وقد كان بعض الفجار - من الرجال - يتلصص النظر على النساء أثناء قضاء حاجتهن، وقد وصل الأمر إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية لتصنع فارقا وتمييزا بين الحرائر والإماء «الجوارى» من المؤمنات حتى لا تتأذى الحرة العفيفة، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة «جارية» قد تقنعت أى تغطت أو دانت جلبابها عليها ضربها بالدرة محافظا على زى الحرائر «أخرجه ابن تيمية - حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة - تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - ص 37».
رابعا: استنادهم إلى حديث منسوب للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أبى داود عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى فيها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه»، والرد على من يستدل بهذا الحديث على فرضية الحجاب «غطاء الرأس» نقول إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المتواترة الصحيحة السند غير المنقطعة المجمع عليها، لكنه حديث الآحاد غير مقطوع بسنده فلا يكون إلا للاسترشاد والاستئناس، لكنها لا تنشئ ولا تلغى حكما شرعيا.
هذا وعلى الله قصد السبيل ولا نبغى غير وجهه. اللهم بلغت.
اخوكم الشيخ الدكتور- مصطفى راشد استاذ الشريعه بالازهر